34 - فِي الْمُؤَذِّنِ يُؤَذِّنُ عَلَى الْمَوْضِعِ الْمُرْتَفِعِ ؛ الْمَنَارَةِ وَغَيْرِهَا
2344 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى
[2/369]
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَوْقَ الْكَعْبَةِ .
34 - فِي الْمُؤَذِّنِ يُؤَذِّنُ عَلَى الْمَوْضِعِ الْمُرْتَفِعِ ؛ الْمَنَارَةِ وَغَيْرِهَا
2344 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى
[2/369]
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَوْقَ الْكَعْبَةِ .