4440 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَيَتَحَرَّ أَكْثَرَ ظَنِّهِ فَلْيَبْنِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ صَلَّى ثَلَاثًا ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَةً ، وَيَسْجُدْ (1) سَجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ ظَنُّهُ أَرْبَعًا [3/431] فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وليسجد .
4440 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَيَتَحَرَّ أَكْثَرَ ظَنِّهِ فَلْيَبْنِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ صَلَّى ثَلَاثًا ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَةً ، وَيَسْجُدْ (1) سَجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ ظَنُّهُ أَرْبَعًا [3/431] فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وليسجد .