|
|
|||||||||||||
|
4440 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَيَتَحَرَّ أَكْثَرَ ظَنِّهِ فَلْيَبْنِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ صَلَّى ثَلَاثًا ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَةً ، وَيَسْجُدْ
(1)
سَجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ ظَنُّهُ أَرْبَعًا
[3/431]
فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ " .
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وليسجد .
4440 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَيَتَحَرَّ أَكْثَرَ ظَنِّهِ فَلْيَبْنِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ صَلَّى ثَلَاثًا ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَةً ، وَيَسْجُدْ
(1)
سَجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ ظَنُّهُ أَرْبَعًا
[3/431]
فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ " .
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وليسجد . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
