|
|
|||||||||||||
|
( 85 ) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ سُؤْرَ الْحَائِضِ لَيْسَ بِنَجَسٍ ، وَإِبَاحَةِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ بِهِ ، إِذْ هُوَ طَاهِرٌ غَيْرُ نَجِسٍ ، إِذْ لَوْ كَانَ سُؤْرُ الْحَائِضِ
(1)
نَجِسًا لَمَا شَرِبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَاءً نَجِسًا غَيْرَ مُضْطَرٍّ إِلَى شُرْبِهِ "
110 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُؤْتَى بِالْإِنَاءِ فَأَبْدَأُ فَأَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْإِنَاءَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ ، وَآخُذُ الْعَرْقَ فَأَعَضُّهُ ، ثُمَّ يَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : حائض .
( 85 ) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ سُؤْرَ الْحَائِضِ لَيْسَ بِنَجَسٍ ، وَإِبَاحَةِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ بِهِ ، إِذْ هُوَ طَاهِرٌ غَيْرُ نَجِسٍ ، إِذْ لَوْ كَانَ سُؤْرُ الْحَائِضِ
(1)
نَجِسًا لَمَا شَرِبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَاءً نَجِسًا غَيْرَ مُضْطَرٍّ إِلَى شُرْبِهِ "
110 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُؤْتَى بِالْإِنَاءِ فَأَبْدَأُ فَأَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْإِنَاءَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ ، وَآخُذُ الْعَرْقَ فَأَعَضُّهُ ، ثُمَّ يَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : حائض . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
