8968 - مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ [6/98] عَمْرِو بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَظَلَّكُمْ شَهْرُكُمْ هَذَا - بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا دَخَلَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْهُ ، وَلَا دَخَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ شَهْرٌ شَرٌّ لَهُمْ مِنْهُ - بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّ اللهَ يَكْتُبُ أَجْرَهُ وَنَوَافِلَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُوجِبَهُ ، وَيَكْتُبُ وِزْرَهُ وَشَقَاءَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يُعِدُّ لَهُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقُوَّةِ وَالْعِبَادَةِ ، وَيُعِدُّ لَهُ الْمُنَافِقُ اتِّبَاعَ غَفَلَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَاتِّبَاعَ عَوْرَاتِهِمْ ، فَهُوَ غُنْمٌ لِلْمُؤْمِنِ وَنِقْمَةٌ لِلْفَاجِرِ ، أَوْ قَالَ : يَغْتَنِمُهُ الْفَاجِرُ .
8968 - مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ [6/98] عَمْرِو بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَظَلَّكُمْ شَهْرُكُمْ هَذَا - بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا دَخَلَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْهُ ، وَلَا دَخَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ شَهْرٌ شَرٌّ لَهُمْ مِنْهُ - بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّ اللهَ يَكْتُبُ أَجْرَهُ وَنَوَافِلَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُوجِبَهُ ، وَيَكْتُبُ وِزْرَهُ وَشَقَاءَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يُعِدُّ لَهُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقُوَّةِ وَالْعِبَادَةِ ، وَيُعِدُّ لَهُ الْمُنَافِقُ اتِّبَاعَ غَفَلَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَاتِّبَاعَ عَوْرَاتِهِمْ ، فَهُوَ غُنْمٌ لِلْمُؤْمِنِ وَنِقْمَةٌ لِلْفَاجِرِ ، أَوْ قَالَ : يَغْتَنِمُهُ الْفَاجِرُ .