|
|
|||||||||||||
|
102 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ ، مَنْ قَالَ : لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
9802 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ (1) بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، [6/317] عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةٌ (2) النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، [6/318] فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لَا تَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا الْفَرِيضَةَ ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثِمَتْ ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا . (1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الرحمن . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : إلى .
102 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ ، مَنْ قَالَ : لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
9802 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ (1) بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، [6/317] عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةٌ (2) النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، [6/318] فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لَا تَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا الْفَرِيضَةَ ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثِمَتْ ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا . (1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الرحمن . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : إلى . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
