|
|
|||||||||||||
|
( 191 ) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ ضَفَائِرِ رَأْسِهَا فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
246 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، [ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ [بْنُ [1/348] الْعَلَاءِ] (1) ] ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدٍ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ (2) الْمَقْبُرِيُّ - ، وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي ؛ فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي (3) عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ " ، أَوْ قَالَ : " فَإِذَا أَنْتِ قَدْ تَطَهَّرْتِ " . هَذَا حَدِيثُ الْمَخْزُومِيِّ . وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ : " فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ " ، وَلَمْ يَقُلْ : " فَتَطْهُرِينَ " . (1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : سفيان . (3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : تحثين .
( 191 ) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ ضَفَائِرِ رَأْسِهَا فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
246 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، [ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ [بْنُ [1/348] الْعَلَاءِ] (1) ] ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدٍ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ (2) الْمَقْبُرِيُّ - ، وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي ؛ فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي (3) عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ " ، أَوْ قَالَ : " فَإِذَا أَنْتِ قَدْ تَطَهَّرْتِ " . هَذَا حَدِيثُ الْمَخْزُومِيِّ . وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ : " فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ " ، وَلَمْ يَقُلْ : " فَتَطْهُرِينَ " . (1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : سفيان . (3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : تحثين . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
