[1/381] ( 215 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّضْحَ الْمَأْمُورَ بِهِ هُوَ نَضْحُ مَا لَمْ يُصِبِ الدَّمُ مِنَ الثَّوْبِ
276 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ : سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ تُحَدِّثُ ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهَا سَمِعَتِ امْرَأَةً تَسْأَلُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ فَقَالَتْ : إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ كَيْفَ تَصْنَعُ بِثِيَابِهَا الَّتِي كَانَتْ تَلْبَسُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
إِنْ رَأَتْ فِيهِ شَيْئًا فَلْتَحُكَّهُ ، ثُمَّ لِتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ ، وَتَنْضَحْ فِي سَائِرِ الثَّوْبِ مَاءً وَتُصَلِّي فِيهِ
.

[1/381] ( 215 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّضْحَ الْمَأْمُورَ بِهِ هُوَ نَضْحُ مَا لَمْ يُصِبِ الدَّمُ مِنَ الثَّوْبِ
276 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ : سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ تُحَدِّثُ ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهَا سَمِعَتِ امْرَأَةً تَسْأَلُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ فَقَالَتْ : إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ كَيْفَ تَصْنَعُ بِثِيَابِهَا الَّتِي كَانَتْ تَلْبَسُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
إِنْ رَأَتْ فِيهِ شَيْئًا فَلْتَحُكَّهُ ، ثُمَّ لِتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ ، وَتَنْضَحْ فِي سَائِرِ الثَّوْبِ مَاءً وَتُصَلِّي فِيهِ
.