وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [بْنِ] (1) الْمَخْزُومِيِّ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ .
قَالَ أَحْمَدُ : فِي حُجْرَتِهَا
.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الظُّهُورُ عِنْدَ الْعَرَبِ يَكُونُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَظْهَرَ الشَّيْءُ حَتَّى يُرَى وَيُتَبَيَّنَ فَلَا يَخْفَى ، وَالثَّانِي أَنْ يَغْلِبَ الشَّيْءُ الشَّيْءَ (2) كَمَا يَقُولُ الْعَرَبُ : ظَهَرَ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ ، وَظَهَرَ جَيْشُ فُلَانٍ عَلَى جَيْشِ فُلَانٍ أَيْ غَلَبَهُمْ ، فَمَعْنَى قَوْلِهَا : لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ ، أَيْ لَمْ يَغْلِبِ (3) الْفَيْءُ عَلَى الشَّمْسِ فِي حُجْرَتِهَا ، أَيْ لَمْ يَكُنِ الظِّلُّ فِي الْحُجْرَةِ أَكْثَرَ مِنَ الشَّمْسِ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ " .

(1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : على الشيء .
(3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يتغلب .
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [بْنِ] (1) الْمَخْزُومِيِّ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ .
قَالَ أَحْمَدُ : فِي حُجْرَتِهَا
.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الظُّهُورُ عِنْدَ الْعَرَبِ يَكُونُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَظْهَرَ الشَّيْءُ حَتَّى يُرَى وَيُتَبَيَّنَ فَلَا يَخْفَى ، وَالثَّانِي أَنْ يَغْلِبَ الشَّيْءُ الشَّيْءَ (2) كَمَا يَقُولُ الْعَرَبُ : ظَهَرَ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ ، وَظَهَرَ جَيْشُ فُلَانٍ عَلَى جَيْشِ فُلَانٍ أَيْ غَلَبَهُمْ ، فَمَعْنَى قَوْلِهَا : لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ ، أَيْ لَمْ يَغْلِبِ (3) الْفَيْءُ عَلَى الشَّمْسِ فِي حُجْرَتِهَا ، أَيْ لَمْ يَكُنِ الظِّلُّ فِي الْحُجْرَةِ أَكْثَرَ مِنَ الشَّمْسِ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ " .

(1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : على الشيء .
(3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يتغلب .