[1/532] 470 - وَرَوَى حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، كَانَ رَسُولُ اللهِ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] (1) إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ يَقُولُ : " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ، وَتَعَالَى جَدُّكَ ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ .
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَاهُ مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ وَسَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ مُؤَمَّلٌ : قَالَ : حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَقَالَ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ : عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، غَيْرَ أَنَّ سَلْمًا لَمْ يَقُلْ : فَكَبَّرَ (2)
.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَحَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ لَيْسَ مِمَّنْ يَحْتَجُّ أَهْلُ الْحَدِيثِ بِحَدِيثِهِ .
471 - وَهَذَا صَحِيحٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِمِثْلِ (3) حَدِيثِ حَارِثَةَ ، لَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلَسْتُ أَكْرَهُ الِافْتِتَاحَ بِقَوْلِهِ : " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ " . عَلَى مَا ثَبَتَ عَنِ الْفَارُوقِ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّهُ كَانَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ ، غَيْرَ أَنَّ الِافْتِتَاحَ بِمَا ثَبَتَ [1/533] عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خَبَرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَغَيْرِهِمَا بِنَقْلِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ مَوْصُولًا إِلَيْهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَبُّ إِلَيَّ وَأَوْلَى بِالِاسْتِعْمَالِ ؛ إِذِ اتِّبَاعُ سُنَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفْضَلُ وَخَيْرٌ مِنْ غَيْرِهَا
.

(1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : فيكبر .
(3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : مثل .
[1/532] 470 - وَرَوَى حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، كَانَ رَسُولُ اللهِ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] (1) إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ يَقُولُ : " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ، وَتَعَالَى جَدُّكَ ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ .
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَاهُ مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ وَسَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ مُؤَمَّلٌ : قَالَ : حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَقَالَ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ : عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، غَيْرَ أَنَّ سَلْمًا لَمْ يَقُلْ : فَكَبَّرَ (2)
.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَحَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ لَيْسَ مِمَّنْ يَحْتَجُّ أَهْلُ الْحَدِيثِ بِحَدِيثِهِ .
471 - وَهَذَا صَحِيحٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِمِثْلِ (3) حَدِيثِ حَارِثَةَ ، لَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلَسْتُ أَكْرَهُ الِافْتِتَاحَ بِقَوْلِهِ : " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ " . عَلَى مَا ثَبَتَ عَنِ الْفَارُوقِ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّهُ كَانَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ ، غَيْرَ أَنَّ الِافْتِتَاحَ بِمَا ثَبَتَ [1/533] عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خَبَرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَغَيْرِهِمَا بِنَقْلِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ مَوْصُولًا إِلَيْهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَبُّ إِلَيَّ وَأَوْلَى بِالِاسْتِعْمَالِ ؛ إِذِ اتِّبَاعُ سُنَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفْضَلُ وَخَيْرٌ مِنْ غَيْرِهَا
.

(1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : فيكبر .
(3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : مثل .