|
|
|||||||||||||
|
( 110 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ جَائِزَةٌ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الْقِرَاءَةِ ، وَأَنَّ مَا زَادَ عَلَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ فَضِيلَةٌ لَا فَرِيضَةٌ ، فِي خَبَرِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ قَرَأَ بِهَا لَهُ صَلَاةٌ . وَفِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ : " مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ " دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُ خِدَاجً
513 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ [1/563] بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ السَّدُوسِيُّ قَالَ : قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ : رُبَّمَا قَرَأْتُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِـ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } ، وَ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } ، وَإِنَّ نَاسًا يَعِيبُونَ ذَاكَ عَلَيَّ قَالَ : " سُبْحَانَ اللهِ ، وَمَا بَأْسُ ذَاكَ ؟ اقْرَأْ بِهِمَا فَإِنَّهُمَا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] (1) جَاءَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَقْرَأْ فِيهِمَا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ . هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ : وَإِنَّ أَقْوَامًا يَعِيبُونَ ، وَلَمْ يَقُلْ : وَمَا بَأْسُ ذَاكَ ؟ وَقَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَقْرَأْ فِيهِمَا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؛ لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا . (1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .
( 110 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ جَائِزَةٌ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الْقِرَاءَةِ ، وَأَنَّ مَا زَادَ عَلَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ فَضِيلَةٌ لَا فَرِيضَةٌ ، فِي خَبَرِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ قَرَأَ بِهَا لَهُ صَلَاةٌ . وَفِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ : " مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ " دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُ خِدَاجً
513 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ [1/563] بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ السَّدُوسِيُّ قَالَ : قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ : رُبَّمَا قَرَأْتُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِـ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } ، وَ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } ، وَإِنَّ نَاسًا يَعِيبُونَ ذَاكَ عَلَيَّ قَالَ : " سُبْحَانَ اللهِ ، وَمَا بَأْسُ ذَاكَ ؟ اقْرَأْ بِهِمَا فَإِنَّهُمَا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] (1) جَاءَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَقْرَأْ فِيهِمَا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ . هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ : وَإِنَّ أَقْوَامًا يَعِيبُونَ ، وَلَمْ يَقُلْ : وَمَا بَأْسُ ذَاكَ ؟ وَقَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَقْرَأْ فِيهِمَا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؛ لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا . (1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
