|
|
|||||||||||||
|
( 151 ) بَابُ ذِكْرِ نَسْخِ التَّطْبِيقِ فِي الرُّكُوعِ ، وَالْبَيَانِ عَلَى أَنَّ وَضْعَ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ نَاسِخٌ لِلتَّطْبِيقِ ، إِذِ التَّطْبِيقُ كَانَ مُقَدَّمًا ، وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ مُؤَخَّرًا بَعْدَهُ ، فَالْمُقَدَّمُ مَنْسُوخٌ ، وَالْمُؤَخَّرُ نَاسِخٌ
595 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَزْدِيُّ - (1) قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هُوَ ابْنُ إِدْرِيسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَزْدِيُّ ، نِسْبَةً (2) إِلَى جَدِّهِ - قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ ، قَالَ : " فَكَبَّرَ ، وَلَمَّا أَرَادَ أَنْ [1/630] يَرْكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فَرَكَعَ " ، فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا ، فَقَالَ : صَدَقَ أَخِي ، كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا - يَعْنِي الْإِمْسَاكَ بِالرُّكَبِ - . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، والصواب : (الأودي). (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : نسبه .
( 151 ) بَابُ ذِكْرِ نَسْخِ التَّطْبِيقِ فِي الرُّكُوعِ ، وَالْبَيَانِ عَلَى أَنَّ وَضْعَ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ نَاسِخٌ لِلتَّطْبِيقِ ، إِذِ التَّطْبِيقُ كَانَ مُقَدَّمًا ، وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ مُؤَخَّرًا بَعْدَهُ ، فَالْمُقَدَّمُ مَنْسُوخٌ ، وَالْمُؤَخَّرُ نَاسِخٌ
595 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَزْدِيُّ - (1) قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هُوَ ابْنُ إِدْرِيسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَزْدِيُّ ، نِسْبَةً (2) إِلَى جَدِّهِ - قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ ، قَالَ : " فَكَبَّرَ ، وَلَمَّا أَرَادَ أَنْ [1/630] يَرْكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فَرَكَعَ " ، فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا ، فَقَالَ : صَدَقَ أَخِي ، كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا - يَعْنِي الْإِمْسَاكَ بِالرُّكَبِ - . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، والصواب : (الأودي). (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : نسبه . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
