|
|
|||||||||||||
|
( 152 ) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ التَّطْبِيقَ غَيْرُ جَائِزٍ بَعْدَ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ ، وَأَنَّ التَّطْبِيقَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ، لَا أَنَّ هَذَا مِنْ فِعْلِ الْمُبَاحِ ، فَيَجُوزُ التَّطْبِيقُ ، وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ جَمِيعًا كَمَا ذَكَرْنَا أَخْبَارَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَوَاتِ وَاخْتِلَافِهِمْ فِي السُّوَرِ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهَا
(1)
فِي الصَّلَاةِ ، وَكَاخْتِلَافِهِمْ فِي عَدَدِ غَسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ مُبَاحٌ ، فَأَمَّا التَّطْبِيقُ فِي الرُّكُوعِ فَمَنْسُوخٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ، وَالسُّنَّةُ وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ
596 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ [ ابْنِ ] أَبِي خَالِدٍ - وَهُوَ إِسْمَاعِيلُ - ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ [1/631] مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو أُسَامَةَ قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : كُنْتُ إِذَا رَكَعْتُ وَضَعْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ ، فَرَآنِي أَبِي سَعْدٌ فَنَهَانِي ، وَقَالَ : إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ ، ثُمَّ نُهِينَا ، ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ نَرْفَعَهُمَا إِلَى الرُّكَبِ " . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: صلى الله عليه وسلم .
( 152 ) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ التَّطْبِيقَ غَيْرُ جَائِزٍ بَعْدَ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ ، وَأَنَّ التَّطْبِيقَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ، لَا أَنَّ هَذَا مِنْ فِعْلِ الْمُبَاحِ ، فَيَجُوزُ التَّطْبِيقُ ، وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ جَمِيعًا كَمَا ذَكَرْنَا أَخْبَارَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَوَاتِ وَاخْتِلَافِهِمْ فِي السُّوَرِ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهَا
(1)
فِي الصَّلَاةِ ، وَكَاخْتِلَافِهِمْ فِي عَدَدِ غَسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ مُبَاحٌ ، فَأَمَّا التَّطْبِيقُ فِي الرُّكُوعِ فَمَنْسُوخٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ، وَالسُّنَّةُ وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ
596 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ [ ابْنِ ] أَبِي خَالِدٍ - وَهُوَ إِسْمَاعِيلُ - ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ [1/631] مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو أُسَامَةَ قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : كُنْتُ إِذَا رَكَعْتُ وَضَعْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ ، فَرَآنِي أَبِي سَعْدٌ فَنَهَانِي ، وَقَالَ : إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ ، ثُمَّ نُهِينَا ، ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ نَرْفَعَهُمَا إِلَى الرُّكَبِ " . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: صلى الله عليه وسلم . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
