17390 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ أَوْ بِشَهْرٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ فَقَالَ : قَدْ تَصَنَّعْتِ لِلْأَزْوَاجِ ؟ لَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ (1) فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : قَدْ حَلَلْتِ لِلْأَزْوَاجِ .

(1) في طبعة دار القبلة : وعشرا .
17390 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ أَوْ بِشَهْرٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ فَقَالَ : قَدْ تَصَنَّعْتِ لِلْأَزْوَاجِ ؟ لَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ (1) فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : قَدْ حَلَلْتِ لِلْأَزْوَاجِ .

(1) في طبعة دار القبلة : وعشرا .