|
|
|||||||||||||
|
141 - مَنْ قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ
18989 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ [قَالَ : حَدَّثَنَا] (1) سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ (2) الْعَدَوِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ : إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً . (1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: عن . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، والصواب : ( أبي بكر بن أبي الجهم : صخير ) .
141 - مَنْ قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ
18989 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ [قَالَ : حَدَّثَنَا] (1) سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ (2) الْعَدَوِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ : إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً . (1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: عن . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، والصواب : ( أبي بكر بن أبي الجهم : صخير ) . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
