|
|
|||||||||||||
|
835 - وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ صُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جِئْتُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى حِمَارٍ ، أَوْ حِمَارَيْنِ ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلَمْ يَنْصَرِفْ ، وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَأَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَفَرَعَ - أَوْ فَرَّقَ - بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ يَنْصَرِفْ .
[أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَاهُ بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ] (1) . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْحِمَارَ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّمَا قَالَ : فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ تَدُلُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ [2/63] رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ نُزُولِهِ عَنِ الْحِمَارِ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ : فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي . - 836 إِلَّا أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ مُوسَى رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : فَمَرَرْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ نَزَلْنَا فَدَخَلْنَا مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ . أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ . وَالْحُكْمُ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُوسَى عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ مُحَالٌ ، لَا سِيَّمَا فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ ، وَلَوْ خَالَفَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَدَدًا (2) مِثْلَ عُبَيْدِ اللهِ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ ، لَكَانَ الْحُكْمُ لِمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمْ . (1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : عَدَدٌ .
835 - وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ صُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جِئْتُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى حِمَارٍ ، أَوْ حِمَارَيْنِ ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلَمْ يَنْصَرِفْ ، وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَأَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَفَرَعَ - أَوْ فَرَّقَ - بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ يَنْصَرِفْ .
[أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَاهُ بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ] (1) . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْحِمَارَ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّمَا قَالَ : فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ تَدُلُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ [2/63] رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ نُزُولِهِ عَنِ الْحِمَارِ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ : فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي . - 836 إِلَّا أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ مُوسَى رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : فَمَرَرْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ نَزَلْنَا فَدَخَلْنَا مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ . أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ . وَالْحُكْمُ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُوسَى عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ مُحَالٌ ، لَا سِيَّمَا فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ ، وَلَوْ خَالَفَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَدَدًا (2) مِثْلَ عُبَيْدِ اللهِ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ ، لَكَانَ الْحُكْمُ لِمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمْ . (1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : عَدَدٌ . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
