|
|
|||||||||||||
|
( 336 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِشَارَةَ فِي الصَّلَاةِ بِمَا يُفْهَمُ عَنِ الْمُشِيرِ لَا [تَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَلَا تُفْسِدُهَا]
(1)
"
887 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ ، فَإِذَا مَنَعُوهُمَا أَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ دَعُوهُمَا ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ وَضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ ، فَقَالَ : مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ هَذَيْنِ " . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يقطع الصلاة ولا يفسدها .
( 336 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِشَارَةَ فِي الصَّلَاةِ بِمَا يُفْهَمُ عَنِ الْمُشِيرِ لَا [تَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَلَا تُفْسِدُهَا]
(1)
"
887 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ ، فَإِذَا مَنَعُوهُمَا أَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ دَعُوهُمَا ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ وَضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ ، فَقَالَ : مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ هَذَيْنِ " . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يقطع الصلاة ولا يفسدها . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
