|
|
|||||||||||||
|
( 347 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النُّعَاسَ فِي الصَّلَاةِ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَلَا يَقْطَعُهَا "
907 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو (1) كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عِيسَى . [2/120] قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَفِي الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النُّعَاسَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، إِذْ لَوْ كَانَ النُّعَاسُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ لَمَا كَانَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ مَعْنًى ، وَقَدْ أَعْلَمَ بِهَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِالِانْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ ، خَوْفَ سَبِّ النَّفْسِ عِنْدَ إِرَادَةِ الدُّعَاءِ لَهَا ، لَا أَنَّهُ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ إِذَا نَعَسَ " . [2/121] (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ابْنُ .
( 347 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النُّعَاسَ فِي الصَّلَاةِ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَلَا يَقْطَعُهَا "
907 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو (1) كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عِيسَى . [2/120] قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَفِي الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النُّعَاسَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، إِذْ لَوْ كَانَ النُّعَاسُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ لَمَا كَانَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ مَعْنًى ، وَقَدْ أَعْلَمَ بِهَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِالِانْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ ، خَوْفَ سَبِّ النَّفْسِ عِنْدَ إِرَادَةِ الدُّعَاءِ لَهَا ، لَا أَنَّهُ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ إِذَا نَعَسَ " . [2/121] (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ابْنُ . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
