99 - فِي الرَّجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فَيَدَّعِي أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ
الشَّيْءَ ، عَلَى مَنْ تَكُونُ الْيَمِينُ ؟
21216 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ [10/679] عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَّى بَلَغَ الثَّنْيَةَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ (1) ، وَإِنَّ (2) الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ضنين .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وأن .
99 - فِي الرَّجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فَيَدَّعِي أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ
الشَّيْءَ ، عَلَى مَنْ تَكُونُ الْيَمِينُ ؟
21216 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ [10/679] عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَّى بَلَغَ الثَّنْيَةَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ (1) ، وَإِنَّ (2) الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ضنين .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وأن .