|
|
|||||||||||||
|
99 - فِي الرَّجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فَيَدَّعِي أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ
الشَّيْءَ ، عَلَى مَنْ تَكُونُ الْيَمِينُ ؟ 21216 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ [10/679] عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَّى بَلَغَ الثَّنْيَةَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ (1) ، وَإِنَّ (2) الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . (1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ضنين . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وأن .
99 - فِي الرَّجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فَيَدَّعِي أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ
الشَّيْءَ ، عَلَى مَنْ تَكُونُ الْيَمِينُ ؟ 21216 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ [10/679] عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَّى بَلَغَ الثَّنْيَةَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ (1) ، وَإِنَّ (2) الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . (1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ضنين . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وأن . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
