21327 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : جَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعِ الْحَبْسِ (1) .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وذكر محقق طبعة دار القبلة أن المثبت في البيهقي : ( بمنع الحبس ) وأن في حاشيته ذكر نسختان تتفقان مع ما هنا ، والذي يظهر أن اللفظين متجهان ، وعند البيهقي أيضا : ( بإطلاق الحبس ) ، وكأن البيع والإطلاق لما سلف والمنع لما يستقبل ، وكل موجه لما كانوا يحبسونه لآلهتهم من البحيرة والسائبة في الجاهلية ، وإلا فقد حبس عمر وغيره ، وينظر سنن البيهقي والله أعلم
21327 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : جَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعِ الْحَبْسِ (1) .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وذكر محقق طبعة دار القبلة أن المثبت في البيهقي : ( بمنع الحبس ) وأن في حاشيته ذكر نسختان تتفقان مع ما هنا ، والذي يظهر أن اللفظين متجهان ، وعند البيهقي أيضا : ( بإطلاق الحبس ) ، وكأن البيع والإطلاق لما سلف والمنع لما يستقبل ، وكل موجه لما كانوا يحبسونه لآلهتهم من البحيرة والسائبة في الجاهلية ، وإلا فقد حبس عمر وغيره ، وينظر سنن البيهقي والله أعلم