|
|
|||||||||||||
|
970 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَحَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، وَمُسَاحِقِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : فَغَابَتِ الشَّمْسُ ، فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ : الصَّلَاةُ ، قَالَ : فَسَارَ ، فَقِيلَ لَهُ : الصَّلَاةُ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ هَذِهِ الصَّلَاةَ ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُؤَخِّرَهَا . قَالَ : فَسِرْنَا حَتَّى نِصْفِ اللَّيْلِ - أَوْ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ - . قَالَ : فَنَزَلَ ، فَصَلَّاهَا .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي هَذَا الْخَبَرِ وَخَبَرِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، مَا بَانَ وَثَبَتَ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ جَائِزٌ ، لَا عَلَى مَا قَالَ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ : إِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا وَالْعَصْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ، وَالْمَغْرِبَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ ، وَكُلَّ صَلَاةٍ فِي حَضَرٍ وَسَفَرٍ عِنْدَهُمْ جَائِزٌ أَنْ تُصَلَّى (1) عَلَى مَا فَسَّرُوا الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، إِذْ جَائِزٌ عِنْدَهُمْ لِلْمُقِيمِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا إِنْ أَحَبَّ فِي آخِرِ وَقْتِهَا ، وَإِنْ شَاءَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا . [2/169] (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يُصَلِّيَ .
970 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَحَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، وَمُسَاحِقِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : فَغَابَتِ الشَّمْسُ ، فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ : الصَّلَاةُ ، قَالَ : فَسَارَ ، فَقِيلَ لَهُ : الصَّلَاةُ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ هَذِهِ الصَّلَاةَ ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُؤَخِّرَهَا . قَالَ : فَسِرْنَا حَتَّى نِصْفِ اللَّيْلِ - أَوْ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ - . قَالَ : فَنَزَلَ ، فَصَلَّاهَا .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي هَذَا الْخَبَرِ وَخَبَرِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، مَا بَانَ وَثَبَتَ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ جَائِزٌ ، لَا عَلَى مَا قَالَ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ : إِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا وَالْعَصْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ، وَالْمَغْرِبَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ ، وَكُلَّ صَلَاةٍ فِي حَضَرٍ وَسَفَرٍ عِنْدَهُمْ جَائِزٌ أَنْ تُصَلَّى (1) عَلَى مَا فَسَّرُوا الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، إِذْ جَائِزٌ عِنْدَهُمْ لِلْمُقِيمِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا إِنْ أَحَبَّ فِي آخِرِ وَقْتِهَا ، وَإِنْ شَاءَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا . [2/169] (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يُصَلِّيَ . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
