( 410 ) بَابُ إِسْقَاطِ فَرْضِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ أَيَّامَ حَيْضِهَا وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا فَرَضَ الصَّلَاةَ فِي قَوْلِهِ : { قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ } . وَفِي قَوْلِهِ : { وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ } . عَلَى بَعْضِ الْمُؤْمِنِينَ لَا عَلَى جَمِيعِهِمْ ، إِذْ لَوْ كَانَ فَرْضُ الصَّلَاةِ عَلَى جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ كَانَ فَرْضُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَائِضِ [كَمَا هُوَ] (1) عَلَى غَيْرِهَا ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَجْمَلَ اللهُ فَرْضَهُ ، وَوَلَّى نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانَهُ عَنْهُ ، فَأَعْلَمَ أَنَّ فَرْضَ الصَّلَاةِ زَائِلٌ عَنِ الْمَرْأَةِ أَيَّامَ حَيْضِهَا
1000 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، [2/195] قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَوَعَظَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، إِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ جَزْلَةٌ : وَبِمَ ذَاكَ ؟ قَالَ : " بِكَثْرَةِ اللَّعْنِ ، وَكُفْرِكُنَّ الْعَشِيرَ ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذَوِي الْأَلْبَابِ وَذَوِي الرَّأْيِ مِنْكُنَّ " قَالَتِ امْرَأَةٌ : مَا نُقْصَانُ عُقُولِنَا وَدِينِنَا ؟ قَالَ : " شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مِنْكُنَّ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ ، وَنُقْصَانُ دِينِكُنَّ الْحَيْضَةُ ، تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ الثَّلَاثَ [أَوِ الْأَرْبَعَ] (2) لَا تُصَلِّي
.

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : كهو .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : والأربع .
( 410 ) بَابُ إِسْقَاطِ فَرْضِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ أَيَّامَ حَيْضِهَا وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا فَرَضَ الصَّلَاةَ فِي قَوْلِهِ : { قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ } . وَفِي قَوْلِهِ : { وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ } . عَلَى بَعْضِ الْمُؤْمِنِينَ لَا عَلَى جَمِيعِهِمْ ، إِذْ لَوْ كَانَ فَرْضُ الصَّلَاةِ عَلَى جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ كَانَ فَرْضُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَائِضِ [كَمَا هُوَ] (1) عَلَى غَيْرِهَا ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَجْمَلَ اللهُ فَرْضَهُ ، وَوَلَّى نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانَهُ عَنْهُ ، فَأَعْلَمَ أَنَّ فَرْضَ الصَّلَاةِ زَائِلٌ عَنِ الْمَرْأَةِ أَيَّامَ حَيْضِهَا
1000 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، [2/195] قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَوَعَظَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، إِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ جَزْلَةٌ : وَبِمَ ذَاكَ ؟ قَالَ : " بِكَثْرَةِ اللَّعْنِ ، وَكُفْرِكُنَّ الْعَشِيرَ ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذَوِي الْأَلْبَابِ وَذَوِي الرَّأْيِ مِنْكُنَّ " قَالَتِ امْرَأَةٌ : مَا نُقْصَانُ عُقُولِنَا وَدِينِنَا ؟ قَالَ : " شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مِنْكُنَّ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ ، وَنُقْصَانُ دِينِكُنَّ الْحَيْضَةُ ، تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ الثَّلَاثَ [أَوِ الْأَرْبَعَ] (2) لَا تُصَلِّي
.

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : كهو .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : والأربع .