|
|
|||||||||||||
|
434 - فِي إِنْفَاقِ الدِّرْهَمِ الزَّيْفِ
23356 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ سَمِعَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ : قَالَ عُمَرُ [بْنُ الْخَطَّابِ] (1) : مَنْ زَافَتْ عَلَيْهِ وَرِقُهُ فَلَا يُحَالِفِ النَّاسَ : إِنَّهَا (2) طَيِّبَةٌ ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْ بِهَا إِلَى السُّوقِ فَلْيَقُلْ : مَنْ يَبِيعُنِي بِهَذِهِ (3) الدَّرَاهِمِ الزُّيُوفِ سَحْقَ (4) ثَوْبٍ أَوْ حَاجَةً مِنْ حَاجَتِهِ " . (1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أنها . (3) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: هذه . (4) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: بنحو .
434 - فِي إِنْفَاقِ الدِّرْهَمِ الزَّيْفِ
23356 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ سَمِعَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ : قَالَ عُمَرُ [بْنُ الْخَطَّابِ] (1) : مَنْ زَافَتْ عَلَيْهِ وَرِقُهُ فَلَا يُحَالِفِ النَّاسَ : إِنَّهَا (2) طَيِّبَةٌ ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْ بِهَا إِلَى السُّوقِ فَلْيَقُلْ : مَنْ يَبِيعُنِي بِهَذِهِ (3) الدَّرَاهِمِ الزُّيُوفِ سَحْقَ (4) ثَوْبٍ أَوْ حَاجَةً مِنْ حَاجَتِهِ " . (1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أنها . (3) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: هذه . (4) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: بنحو . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
