( 453 ) بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَتَيْنِ الْمُجْمَلَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْتُهُمَا فِي الْبَابَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ أَخْذًا بِالْوَثِيقَةِ وَالْحَزْمِ ، تَخَوُّفًا أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ الْمَرْءُ آخِرَ اللَّيْلِ فَيُوتِرَ آخِرَهُ . وَأَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِالْوِتْرِ آخِرَ اللَّيْلِ مَنْ قَوِيَ عَلَى قِيَامِ آخِرِ اللَّيْلِ ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ لِمَنْ قَوِيَ عَلَى الْقِيَامِ آخِرَ اللَّيْلِ
1084 - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ ، قَالَ : [2/268] أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ (1) ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ : " مَتَى تُوتِرُ ؟ " قَالَ : أُوتِرُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ ، فَقَالَ لِعُمَرَ : " مَتَى تُوتِرُ ؟ " قَالَ : أَنَامُ ، ثُمَّ أُوتِرُ . قَالَ : فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ : أَخَذْتَ بِالْحَزْمِ ، أَوْ بِالْوَثِيقَةِ ، وَقَالَ لِعُمَرَ : " أَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا [عَنْ] حَمَّادٍ مُرْسَلٌ ، لَيْسَ فِيهِ أَبُو قَتَادَةَ .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : السَّالَحِينِيُّ .
( 453 ) بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَتَيْنِ الْمُجْمَلَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْتُهُمَا فِي الْبَابَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ أَخْذًا بِالْوَثِيقَةِ وَالْحَزْمِ ، تَخَوُّفًا أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ الْمَرْءُ آخِرَ اللَّيْلِ فَيُوتِرَ آخِرَهُ . وَأَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِالْوِتْرِ آخِرَ اللَّيْلِ مَنْ قَوِيَ عَلَى قِيَامِ آخِرِ اللَّيْلِ ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ لِمَنْ قَوِيَ عَلَى الْقِيَامِ آخِرَ اللَّيْلِ
1084 - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ ، قَالَ : [2/268] أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ (1) ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ : " مَتَى تُوتِرُ ؟ " قَالَ : أُوتِرُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ ، فَقَالَ لِعُمَرَ : " مَتَى تُوتِرُ ؟ " قَالَ : أَنَامُ ، ثُمَّ أُوتِرُ . قَالَ : فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ : أَخَذْتَ بِالْحَزْمِ ، أَوْ بِالْوَثِيقَةِ ، وَقَالَ لِعُمَرَ : " أَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا [عَنْ] حَمَّادٍ مُرْسَلٌ ، لَيْسَ فِيهِ أَبُو قَتَادَةَ .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : السَّالَحِينِيُّ .