24061 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ [12/103] أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَامِرًا مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ فَقَالَ : مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ ! فَلُبِطَ بِهِ حَتَّى مَا يَعْقِلُ لِشِدَّةِ الْوَجَعِ ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَعَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : قَتَلْتَهُ ، عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ؟ أَلَا بَرَّكْتَ ؟ فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِذَلِكَ (1) ، فَقَالَ : اغْسِلُوهُ ، فَاغْتَسَلَ فَخَرَجَ مَعَ الرَّكْبِ .
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إِنَّ هَذَا مِنَ الْعِلْمِ ، غَسْلُ الَّذِي عَانَهُ ، قَالَ : يُؤْتَى بِقَدَحِ (2) مَاءٍ فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ فَيُمَضْمِضُ وَيَمُجُّهُ فِي الْقَدَحِ ، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ فِي الْقَدَحِ ، ثُمَّ يَصُبَّ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى كَفِّهِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى ، وَيُدْخِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى فَيَصُبُّ عَلَى مِرْفَقِ يَدِهِ الْيُمْنَى ، وَبِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى مِرْفَقِ يَدِهِ الْيُسْرَى ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى فَيَغْسِلُ قَدَمَهُ الْيُسْرَى ، ثُمَّ يُدْخِلُ الْيُمْنَى فَيَغْسِلُ الرُّكْبَتَيْنِ ، وَيَأْخُذُ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ فَيَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ صَبَّةً وَاحِدَةً ، وَلَا يَدَعُ الْقَدَحَ حَتَّى يَفْرَغَ
.

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: بذلك .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : من .
24061 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ [12/103] أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَامِرًا مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ فَقَالَ : مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ ! فَلُبِطَ بِهِ حَتَّى مَا يَعْقِلُ لِشِدَّةِ الْوَجَعِ ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَعَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : قَتَلْتَهُ ، عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ؟ أَلَا بَرَّكْتَ ؟ فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِذَلِكَ (1) ، فَقَالَ : اغْسِلُوهُ ، فَاغْتَسَلَ فَخَرَجَ مَعَ الرَّكْبِ .
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إِنَّ هَذَا مِنَ الْعِلْمِ ، غَسْلُ الَّذِي عَانَهُ ، قَالَ : يُؤْتَى بِقَدَحِ (2) مَاءٍ فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ فَيُمَضْمِضُ وَيَمُجُّهُ فِي الْقَدَحِ ، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ فِي الْقَدَحِ ، ثُمَّ يَصُبَّ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى كَفِّهِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى ، وَيُدْخِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى فَيَصُبُّ عَلَى مِرْفَقِ يَدِهِ الْيُمْنَى ، وَبِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى مِرْفَقِ يَدِهِ الْيُسْرَى ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى فَيَغْسِلُ قَدَمَهُ الْيُسْرَى ، ثُمَّ يُدْخِلُ الْيُمْنَى فَيَغْسِلُ الرُّكْبَتَيْنِ ، وَيَأْخُذُ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ فَيَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ صَبَّةً وَاحِدَةً ، وَلَا يَدَعُ الْقَدَحَ حَتَّى يَفْرَغَ
.

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: بذلك .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : من .