( 483 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَ ذِكْرِ اللهِ وَالْوُضُوءِ تَحُلَّانِ الْعُقَدَ كُلَّهَا الَّتِي يَعْقِدُهَا الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ النَّائِمِ
1132 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قُرَّةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مَطَرٍ الرَّمَّاحُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [بْنِ بَابِي] (1) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ [رَسُولُ اللهِ] (2) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَامَ عَقَدَ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ ثَلَاثَ عُقَدٍ ، فَإِنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَذَكَرَ اللهَ ، حُلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ حُلَّتْ عُقْدَتَانِ ، فَإِنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، حُلَّتِ الْعُقَدُ كُلُّهَا ، فَحُلُّوا عُقَدَ الشَّيْطَانِ ، وَلَوْ بِرَكْعَتَيْنِ .

(1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وما بين المعقوفين في طبعة المكتب الإسلامي : النَّبِيُّ .
( 483 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَ ذِكْرِ اللهِ وَالْوُضُوءِ تَحُلَّانِ الْعُقَدَ كُلَّهَا الَّتِي يَعْقِدُهَا الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ النَّائِمِ
1132 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قُرَّةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مَطَرٍ الرَّمَّاحُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [بْنِ بَابِي] (1) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ [رَسُولُ اللهِ] (2) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَامَ عَقَدَ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ ثَلَاثَ عُقَدٍ ، فَإِنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَذَكَرَ اللهَ ، حُلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ حُلَّتْ عُقْدَتَانِ ، فَإِنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، حُلَّتِ الْعُقَدُ كُلُّهَا ، فَحُلُّوا عُقَدَ الشَّيْطَانِ ، وَلَوْ بِرَكْعَتَيْنِ .

(1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وما بين المعقوفين في طبعة المكتب الإسلامي : النَّبِيُّ .