|
|
|||||||||||||
|
1254 - وَقَدْ رَوَى الْكُوفِيُّونَ أُعْجُوبَةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ : إِنِّي لَخَائِفٌ
(1)
أَنْ لَا تَجُوزَ
[2/411]
رِوَايَتُهَا إِلَّا لِتَبْيِينِ
(2)
عِلَّتِهَا ، لَا أَنَّهَا أُعْجُوبَةٌ فِي الْمَتْنِ ، إِلَّا أَنَّهَا أُعْجُوبَةٌ فِي الْإِسْنَادِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ ، رَوَوْا عَنْ نَافِعٍ ، وَعَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعَصْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلَيْسَ
(3)
بَعْدَهَا شَيْءٌ ، وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعِشَاءَ أَرْبَعًا ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْغَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ، وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ ، وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ " ، وَقَالَ : " هِيَ وِتْرُ النَّهَارِ لَا يَنْقُصُ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ ، وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْغَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ .
حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْخَطَّابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، وَعَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وَرَوَى هَذَا الْخَبَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْكُوفِيِّينَ عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مِنْهُمْ : أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ، وَفِرَاسٌ ، وَحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، مِنْهُمْ مَنِ اخْتَصَرَ الْحَدِيثَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ بِطُولِهِ . وَهَذَا خَبَرٌ لَا يَخْفَى عَلَى عَالِمٍ بِالْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا غَلَطٌ وَسَهْوٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَحِمَهُ اللهُ يُنْكِرُ التَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ ، وَيَقُولُ : لَوْ كُنْتُ مُتَطَوِّعًا مَا بَالَيْتُ أَنْ أُتِمَّ الصَّلَاةَ ، وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فِي السَّفَرِ " . [2/412] (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : خائف . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : لتبين . (3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ليس .
1254 - وَقَدْ رَوَى الْكُوفِيُّونَ أُعْجُوبَةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ : إِنِّي لَخَائِفٌ
(1)
أَنْ لَا تَجُوزَ
[2/411]
رِوَايَتُهَا إِلَّا لِتَبْيِينِ
(2)
عِلَّتِهَا ، لَا أَنَّهَا أُعْجُوبَةٌ فِي الْمَتْنِ ، إِلَّا أَنَّهَا أُعْجُوبَةٌ فِي الْإِسْنَادِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ ، رَوَوْا عَنْ نَافِعٍ ، وَعَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعَصْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلَيْسَ
(3)
بَعْدَهَا شَيْءٌ ، وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعِشَاءَ أَرْبَعًا ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْغَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ، وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ ، وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ " ، وَقَالَ : " هِيَ وِتْرُ النَّهَارِ لَا يَنْقُصُ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ ، وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْغَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ .
حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْخَطَّابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، وَعَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وَرَوَى هَذَا الْخَبَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْكُوفِيِّينَ عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مِنْهُمْ : أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ، وَفِرَاسٌ ، وَحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، مِنْهُمْ مَنِ اخْتَصَرَ الْحَدِيثَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ بِطُولِهِ . وَهَذَا خَبَرٌ لَا يَخْفَى عَلَى عَالِمٍ بِالْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا غَلَطٌ وَسَهْوٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَحِمَهُ اللهُ يُنْكِرُ التَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ ، وَيَقُولُ : لَوْ كُنْتُ مُتَطَوِّعًا مَا بَالَيْتُ أَنْ أُتِمَّ الصَّلَاةَ ، وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فِي السَّفَرِ " . [2/412] (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : خائف . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : لتبين . (3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ليس . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
