|
|
|||||||||||||
|
1259 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ حَفْصَ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ تَرْكِهِ السُّبْحَةَ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ : لَوْ سَبَّحْتُ مَا بَالَيْتُ أَنْ أُتِمَّ الصَّلَاةَ . " قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَقُلْتُ لِسَالِمٍ : هَلْ سَأَلْتَ أَنْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّا سَأَلَهُ عَنْهُ حَفْصُ بْنُ عَاصِمٍ ؟ قَالَ سَالِمٌ : لَا ، إِنَّا كُنَّا نَهَابُهُ عَنْ بَعْضِ الْمَسْأَلَةِ " .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " فَخَبَرُ سَالِمٍ وَحَفْصٍ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ خَبَرَ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهْمٌ . وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَاهِمٌ فِي جَمْعِهِ بَيْنَ نَافِعٍ وَعَطِيَّةَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ فِي التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ ، إِلَّا أَنَّ هَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ : إِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْتَجَّ بِالْإِنْكَارِ عَلَى الْإِثْبَاتِ . وَابْنُ عُمَرَ رَحِمَهُ اللهُ ، وَإِنْ لَمْ يَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَطَوِّعًا فِي السَّفَرِ ، فَقَدْ رَآهُ غَيْرُهُ يُصَلِّي مُتَطَوِّعًا فِي السَّفَرِ ، وَالْحُكْمُ لِمَنْ يُخْبِرُ بِرُؤْيَةِ [النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] (1) لَا لِمَنْ لَمْ يَرَهُ ، هَذِهِ مَسْأَلَةٌ قَدْ بَيَّنْتُهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا " . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وما بين المعقوفين في طبعة المكتب الإسلامي : الشيء .
1259 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ حَفْصَ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ تَرْكِهِ السُّبْحَةَ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ : لَوْ سَبَّحْتُ مَا بَالَيْتُ أَنْ أُتِمَّ الصَّلَاةَ . " قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَقُلْتُ لِسَالِمٍ : هَلْ سَأَلْتَ أَنْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّا سَأَلَهُ عَنْهُ حَفْصُ بْنُ عَاصِمٍ ؟ قَالَ سَالِمٌ : لَا ، إِنَّا كُنَّا نَهَابُهُ عَنْ بَعْضِ الْمَسْأَلَةِ " .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " فَخَبَرُ سَالِمٍ وَحَفْصٍ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ خَبَرَ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهْمٌ . وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَاهِمٌ فِي جَمْعِهِ بَيْنَ نَافِعٍ وَعَطِيَّةَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ فِي التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ ، إِلَّا أَنَّ هَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ : إِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْتَجَّ بِالْإِنْكَارِ عَلَى الْإِثْبَاتِ . وَابْنُ عُمَرَ رَحِمَهُ اللهُ ، وَإِنْ لَمْ يَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَطَوِّعًا فِي السَّفَرِ ، فَقَدْ رَآهُ غَيْرُهُ يُصَلِّي مُتَطَوِّعًا فِي السَّفَرِ ، وَالْحُكْمُ لِمَنْ يُخْبِرُ بِرُؤْيَةِ [النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] (1) لَا لِمَنْ لَمْ يَرَهُ ، هَذِهِ مَسْأَلَةٌ قَدْ بَيَّنْتُهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا " . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وما بين المعقوفين في طبعة المكتب الإسلامي : الشيء . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
