|
|
|||||||||||||
|
( 89 ) بَابُ تَأْمِينِ الْمَأْمُومِ عِنْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي يَجْهَرُ فِيهَا الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ ، وَإِنْ نَسِيَ إِمَامٌ وَجَهِلَ ، وَلَمْ
(1)
يُؤَمِّنْ .
1582 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَلِّمُنَا يَقُولُ : " إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ } ، فَقُولُوا آمِينَ . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : فلم .
( 89 ) بَابُ تَأْمِينِ الْمَأْمُومِ عِنْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي يَجْهَرُ فِيهَا الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ ، وَإِنْ نَسِيَ إِمَامٌ وَجَهِلَ ، وَلَمْ
(1)
يُؤَمِّنْ .
1582 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَلِّمُنَا يَقُولُ : " إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ } ، فَقُولُوا آمِينَ . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : فلم . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
