45 - مَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ مِنَ الْوَصِيَّةِ فِي مَالِهِ
31558 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ [16/181] أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : مَرِضَ مَرَضًا أَشْفَى مِنْهُ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَالشَّطْرُ (1) ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ (2) كَثِيرٌ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الشطر .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : والثلث .
45 - مَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ مِنَ الْوَصِيَّةِ فِي مَالِهِ
31558 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ [16/181] أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : مَرِضَ مَرَضًا أَشْفَى مِنْهُ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَالشَّطْرُ (1) ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ (2) كَثِيرٌ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الشطر .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : والثلث .