( 133 ) بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ جَمَاعَةً بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرْضِ مُنْفَرِدًا عِنْدَ تَأْخِيرِ الْإِمَامِ الصَّلَاةَ ، وَالْبَيَانِ أَنَّ الْأُولَى تَكُونُ فَرْضًا مُنْفَرِدًا ، وَالثَّانِيَةَ نَافِلَةً فِي جَمَاعَةٍ ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّلَاةَ جَمَاعَةٌ هِيَ الْفَرِيضَةُ لَا الصَّلَاةُ مُنْفَرِدًا ، وَالزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ نَافِلَةً خَلْفَ الْإِمَامِ الْمُصَلِّي فَرِيضَةً ، وَإِنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا " .
1637 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، [3/133] وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ( يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ ) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ قَالَ : أَخَّرَ ابْنُ زِيَادٍ الصَّلَاةَ ، فَأَتَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّامِتِ ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ ، فَذَكَرْتُ لَهُ صُنْعَ ابْنِ زِيَادٍ ، فَعَضَّ عَلَى شَفَتَيْهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِي ، وَقَالَ : إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ (1) ، فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ ، وَقَالَ : إِنِّي سَأَلْتُ [3/134] رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا سَأَلْتَنِي ، وَضَرَبَ (2) فَخِذِي ، كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ ، وَقَالَ : صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ مَعَهُمْ فَصَلِّ ، وَلَا تَقُلْ : إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي " .
هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ : فَعَضَّ عَلَى شَفَتَيْهِ
.

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: كما سألتني .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : فضرب .
( 133 ) بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ جَمَاعَةً بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرْضِ مُنْفَرِدًا عِنْدَ تَأْخِيرِ الْإِمَامِ الصَّلَاةَ ، وَالْبَيَانِ أَنَّ الْأُولَى تَكُونُ فَرْضًا مُنْفَرِدًا ، وَالثَّانِيَةَ نَافِلَةً فِي جَمَاعَةٍ ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّلَاةَ جَمَاعَةٌ هِيَ الْفَرِيضَةُ لَا الصَّلَاةُ مُنْفَرِدًا ، وَالزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ نَافِلَةً خَلْفَ الْإِمَامِ الْمُصَلِّي فَرِيضَةً ، وَإِنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا " .
1637 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، [3/133] وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ( يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ ) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ قَالَ : أَخَّرَ ابْنُ زِيَادٍ الصَّلَاةَ ، فَأَتَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّامِتِ ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ ، فَذَكَرْتُ لَهُ صُنْعَ ابْنِ زِيَادٍ ، فَعَضَّ عَلَى شَفَتَيْهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِي ، وَقَالَ : إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ (1) ، فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ ، وَقَالَ : إِنِّي سَأَلْتُ [3/134] رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا سَأَلْتَنِي ، وَضَرَبَ (2) فَخِذِي ، كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ ، وَقَالَ : صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ مَعَهُمْ فَصَلِّ ، وَلَا تَقُلْ : إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي " .
هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ : فَعَضَّ عَلَى شَفَتَيْهِ
.

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: كما سألتني .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : فضرب .