[20/80] 23 - نَفْيُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ (1)
37276 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : أَنْشُدُكَ [اللهَ] (2) إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ ، فَقَالَ خَصْمُهُ - وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ - : اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأْذَنْ لِي حَتَّى أَقُولَ ، قَالَ : قُلْ ، قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، وَإِنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ، فَسَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ : الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا .

(1) هذا العنوان جاء في طبعة دار الرشد بصيغة : مسألة: التغريب للبكر إذا زنا .
(2) لفظ الجلالة غير موجود في طبعة دار الرشد .
[20/80] 23 - نَفْيُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ (1)
37276 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : أَنْشُدُكَ [اللهَ] (2) إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ ، فَقَالَ خَصْمُهُ - وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ - : اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأْذَنْ لِي حَتَّى أَقُولَ ، قَالَ : قُلْ ، قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، وَإِنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ، فَسَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ : الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا .

(1) هذا العنوان جاء في طبعة دار الرشد بصيغة : مسألة: التغريب للبكر إذا زنا .
(2) لفظ الجلالة غير موجود في طبعة دار الرشد .