37292 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ .
وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يَجُوزُ إِلَّا أَكْثَرُ .
37292 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ .
وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يَجُوزُ إِلَّا أَكْثَرُ .