|
|
|||||||||||||
|
[ 50 - سِنُّ
(1)
الْبُلُوغِ ]
37359 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَاسْتَصْغَرَنِي ، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا [20/111] ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي ، قَالَ : نَافِعٌ : فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : فَقَالَ : هَذَا حَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ فِي الْمُقَاتِلَةِ وَلِابْنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فِي الذُّرِّيَّةِ . وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانَ عَشْرَةَ أَوْ سَبْعَ عَشْرَةَ . (1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: حد .
[ 50 - سِنُّ
(1)
الْبُلُوغِ ]
37359 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَاسْتَصْغَرَنِي ، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا [20/111] ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي ، قَالَ : نَافِعٌ : فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : فَقَالَ : هَذَا حَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ فِي الْمُقَاتِلَةِ وَلِابْنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فِي الذُّرِّيَّةِ . وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانَ عَشْرَةَ أَوْ سَبْعَ عَشْرَةَ . (1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: حد . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
