( 45 ) بَابُ ذِكْرِ قَدْرِ مَا كَانَ بَيْنَ أَذَانِ بِلَالٍ ، وَأَذَانِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
- 1932 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ - ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ . قَالَ : وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا قَدْرُ مَا يَنْزِلُ هَذَا ، وَيَرْقَى هَذَا .
وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ عَنْ قَاسِمٍ ، وَقَالَ أَيْضًا : " إِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ " . قَالَ : وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا ، وَيَصْعَدَ هَذَا
.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَقُولُ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُعَلَّلَةِ الَّتِي يَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَيْهَا ، وَيَتَعَيَّنُ الْعِلْمُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا أَمَرَ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بَعْدَ نِدَاءِ بِلَالٍ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ الْجِمَاعَ وَكُلَّ مَا جَازَ لِلْمُفْطِرِ فِعْلَهُ فَجَائِزٌ فِعْلُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، لَا أَنَّهُ أَبَاحَ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ فَقَطَّ دُونَ غَيْرِهِمَا " .
( 45 ) بَابُ ذِكْرِ قَدْرِ مَا كَانَ بَيْنَ أَذَانِ بِلَالٍ ، وَأَذَانِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
- 1932 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ - ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ . قَالَ : وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا قَدْرُ مَا يَنْزِلُ هَذَا ، وَيَرْقَى هَذَا .
وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ عَنْ قَاسِمٍ ، وَقَالَ أَيْضًا : " إِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ " . قَالَ : وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا ، وَيَصْعَدَ هَذَا
.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَقُولُ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُعَلَّلَةِ الَّتِي يَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَيْهَا ، وَيَتَعَيَّنُ الْعِلْمُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا أَمَرَ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بَعْدَ نِدَاءِ بِلَالٍ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ الْجِمَاعَ وَكُلَّ مَا جَازَ لِلْمُفْطِرِ فِعْلَهُ فَجَائِزٌ فِعْلُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، لَا أَنَّهُ أَبَاحَ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ فَقَطَّ دُونَ غَيْرِهِمَا " .