|
|
|||||||||||||
|
37656 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، حَتَّى كُفِينَا ذَلِكَ ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :
{
وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا
}
، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ ، فَصَلَّى الظَُّّهْرَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَامَ [فَصَلَّى]
(1)
الْعَصْرَ
(2)
كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ; ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ :
{
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا
}
.
وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَوَاتُ لَمْ يُؤَذِّنْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا وَلَمْ يُقِمْ . (1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : فصلى العصر .
37656 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، حَتَّى كُفِينَا ذَلِكَ ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :
{
وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا
}
، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ ، فَصَلَّى الظَُّّهْرَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَامَ [فَصَلَّى]
(1)
الْعَصْرَ
(2)
كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ; ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ :
{
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا
}
.
وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَوَاتُ لَمْ يُؤَذِّنْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا وَلَمْ يُقِمْ . (1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : فصلى العصر . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
