51 - فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَإِذَا أَبُو بَكْرَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : طُهُورُ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْهِرُّ أَنْ يُغْسَلَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، قُرَّةُ شَكَّ .
وَهَذَا حَدِيثٌ مُتَّصِلُ الْإِسْنَادِ ، فِيهِ خِلَافُ مَا فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ ، وَقَدْ فَصَّلَهَا هَذَا الْحَدِيثُ لِصِحَّةِ إِسْنَادِهِ .
[1/20] فَإِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ يُؤْخَذُ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ فَإِنَّ الْقَوْلَ بِهَذَا أَوْلَى مِنَ الْقَوْلِ بِمَا خَالَفَهُ
.
51 - فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَإِذَا أَبُو بَكْرَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : طُهُورُ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْهِرُّ أَنْ يُغْسَلَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، قُرَّةُ شَكَّ .
وَهَذَا حَدِيثٌ مُتَّصِلُ الْإِسْنَادِ ، فِيهِ خِلَافُ مَا فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ ، وَقَدْ فَصَّلَهَا هَذَا الْحَدِيثُ لِصِحَّةِ إِسْنَادِهِ .
[1/20] فَإِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ يُؤْخَذُ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ فَإِنَّ الْقَوْلَ بِهَذَا أَوْلَى مِنَ الْقَوْلِ بِمَا خَالَفَهُ
.