80 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ أَوْ بِسُؤْرِ الْمَرْأَةِ - لَا يَدْرِي أَبُو حَاجِبٍ أَيَّهُمَا قَالَ .
80 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ أَوْ بِسُؤْرِ الْمَرْأَةِ - لَا يَدْرِي أَبُو حَاجِبٍ أَيَّهُمَا قَالَ .