( 104 ) بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ ، وَالْفِطْرِ لِمَنْ ضَعُفَ عَنْهُ
- 2030 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ ، ( ح ) [3/450] وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ أَيْضًا ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، [قَالَ : حَدَّثَنَا] (1) إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهُوَ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَمَضَانَ ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، فَلَمْ يَعِبِ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ ، وَلَا الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ " وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ أَنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ جَمِيلٌ ، وَمَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَذَلِكَ حَسَنٌ جَمِيلٌ . هَذَا حَدِيثُ الثَّقَفِيِّ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِي رَمَضَانَ .
وَلَمْ يَقُلْ سَالِمُ بْنُ نُوحٍ : جَمِيلٌ " وَقَالَ : يَرَوْنَ .
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ : كُنَّا نَغْدُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلَمْ يَقُلْ : فِي رَمَضَانَ
" .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ابن .
( 104 ) بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ ، وَالْفِطْرِ لِمَنْ ضَعُفَ عَنْهُ
- 2030 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ ، ( ح ) [3/450] وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ أَيْضًا ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، [قَالَ : حَدَّثَنَا] (1) إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهُوَ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَمَضَانَ ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، فَلَمْ يَعِبِ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ ، وَلَا الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ " وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ أَنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ جَمِيلٌ ، وَمَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَذَلِكَ حَسَنٌ جَمِيلٌ . هَذَا حَدِيثُ الثَّقَفِيِّ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِي رَمَضَانَ .
وَلَمْ يَقُلْ سَالِمُ بْنُ نُوحٍ : جَمِيلٌ " وَقَالَ : يَرَوْنَ .
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ : كُنَّا نَغْدُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلَمْ يَقُلْ : فِي رَمَضَانَ
" .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ابن .