|
|
|||||||||||||
|
( 115 ) بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ فِي الْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ ، وَالْبَيَانِ أَنَّ فَرْضَ الصَّوْمِ سَاقِطٌ عَنْهُمَا فِي رَمَضَانَ عَلَى أَنْ يَقْضِيَا مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، إِذِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَنَهُمَا ، أَوْ إِحْدَيْهِمَا إِلَى الْمُسَافِرِ ، فَجَعَلَ حُكْمَهُمَا أَوْ حُكْمَ إِحْدَيْهِمَا حُكْمَ الْمُسَافِرِ .
2042 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، وَأَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ - قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ : كَانَ أَبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ ، ثُمَّ قَالَ لِي : هَلْ لَكَ فِي الَّذِي حَدَّثَنِيهِ ؟ فَدَلَّنِي عَلَيْهِ ، فَلَقِيتُهُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي [3/461] قَرِيبٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي إِبِلٍ [كَانَتْ لِي] (1) أُخِذَتْ ، فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ ، فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ ، فَقُلْتُ : إِنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ : ادْنُ " ، أَوْ قَالَ : " هَلُمَّ أُخْبِرْكَ عَنْ ذَاكِ ، إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ ، وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ ، فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ : أَلَا أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ دَعَانِي إِلَيْهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ أَنَّ اسْمَ النِّصْفِ قَدْ يَقَعُ عَلَى جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الشَّيْءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نِصْفًا عَلَى الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ ، أَنَّ (2) النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَعْلَمَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ ، وَالشَّطْرُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ النِّصْفُ ، لَا الْقِبَلُ ، وَلَا التِّلْقَاءُ وَالْجِهَةُ ، أَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى : { فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } ، وَلَمْ يَضَعِ اللهُ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ فَرِيضَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَضَعْ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَلَا مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ عَنِ الْمُسَافِرِ شَيْئًا " . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : لجاري . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : إذ .
( 115 ) بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ فِي الْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ ، وَالْبَيَانِ أَنَّ فَرْضَ الصَّوْمِ سَاقِطٌ عَنْهُمَا فِي رَمَضَانَ عَلَى أَنْ يَقْضِيَا مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، إِذِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَنَهُمَا ، أَوْ إِحْدَيْهِمَا إِلَى الْمُسَافِرِ ، فَجَعَلَ حُكْمَهُمَا أَوْ حُكْمَ إِحْدَيْهِمَا حُكْمَ الْمُسَافِرِ .
2042 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، وَأَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ - قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ : كَانَ أَبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ ، ثُمَّ قَالَ لِي : هَلْ لَكَ فِي الَّذِي حَدَّثَنِيهِ ؟ فَدَلَّنِي عَلَيْهِ ، فَلَقِيتُهُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي [3/461] قَرِيبٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي إِبِلٍ [كَانَتْ لِي] (1) أُخِذَتْ ، فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ ، فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ ، فَقُلْتُ : إِنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ : ادْنُ " ، أَوْ قَالَ : " هَلُمَّ أُخْبِرْكَ عَنْ ذَاكِ ، إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ ، وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ ، فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ : أَلَا أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ دَعَانِي إِلَيْهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ أَنَّ اسْمَ النِّصْفِ قَدْ يَقَعُ عَلَى جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الشَّيْءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نِصْفًا عَلَى الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ ، أَنَّ (2) النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَعْلَمَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ ، وَالشَّطْرُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ النِّصْفُ ، لَا الْقِبَلُ ، وَلَا التِّلْقَاءُ وَالْجِهَةُ ، أَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى : { فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } ، وَلَمْ يَضَعِ اللهُ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ فَرِيضَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَضَعْ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَلَا مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ عَنِ الْمُسَافِرِ شَيْئًا " . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : لجاري . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : إذ . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
