394 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتٍ وَغَيْرِهِ مِنْ مَشْيَخَةِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، عَنْ أُمِّ عَامِرِ بِنْتِ يَزِيدَ ، امْرَأَةٍ مِمَّنْ بَايَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرْقٍ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، فَعَرَّقَهُ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .
فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ مَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ أَكْلُ مَا مَسَّتِ النَّارُ حَدَثًا ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ .
وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا أَمَرَ بِهِ مِنَ الْوُضُوءِ فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ هُوَ وُضُوءُ الصَّلَاةِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُوَ غَسْلَ الْيَدِ ، لَا وُضُوءَ الصَّلَاةِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ بِمَا رَوَيْنَا أَنَّهُ تَوَضَّأَ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَتَوَضَّأْ .
394 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتٍ وَغَيْرِهِ مِنْ مَشْيَخَةِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، عَنْ أُمِّ عَامِرِ بِنْتِ يَزِيدَ ، امْرَأَةٍ مِمَّنْ بَايَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرْقٍ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، فَعَرَّقَهُ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .
فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ مَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ أَكْلُ مَا مَسَّتِ النَّارُ حَدَثًا ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ .
وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا أَمَرَ بِهِ مِنَ الْوُضُوءِ فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ هُوَ وُضُوءُ الصَّلَاةِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُوَ غَسْلَ الْيَدِ ، لَا وُضُوءَ الصَّلَاةِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ بِمَا رَوَيْنَا أَنَّهُ تَوَضَّأَ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَتَوَضَّأْ .