398 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ ثَوْرَ أَقِطٍ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ أَكَلَ بَعْدَهُ كَتِفًا فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ ، وَأَنَّ مَا خَالَفَ ذَلِكَ فَقَدْ نُسِخَ بِالْفِعْلِ الثَّانِي . هَذَا إِنْ كَانَ مَا أَمَرَ بِهِ مِنَ الْوُضُوءِ ، يُرِيدُ بِهِ وُضُوءَ الصَّلَاةِ . وَإِنْ كَانَ لَا يُرِيدُ بِهِ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ، فَلَمْ يَثْبُتْ بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ أَنَّ أَكْلَ مَا غَيَّرَتِ النَّارُ حَدَثٌ . فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا بِتَصْحِيحِ هَذِهِ الْآثَارِ أَنَّ أَكْلَ مَا مَسَّتِ النَّارُ ، لَيْسَ بِحَدَثٍ . وَقَدْ رَوَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا .
398 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ ثَوْرَ أَقِطٍ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ أَكَلَ بَعْدَهُ كَتِفًا فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ ، وَأَنَّ مَا خَالَفَ ذَلِكَ فَقَدْ نُسِخَ بِالْفِعْلِ الثَّانِي . هَذَا إِنْ كَانَ مَا أَمَرَ بِهِ مِنَ الْوُضُوءِ ، يُرِيدُ بِهِ وُضُوءَ الصَّلَاةِ . وَإِنْ كَانَ لَا يُرِيدُ بِهِ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ، فَلَمْ يَثْبُتْ بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ أَنَّ أَكْلَ مَا غَيَّرَتِ النَّارُ حَدَثٌ . فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا بِتَصْحِيحِ هَذِهِ الْآثَارِ أَنَّ أَكْلَ مَا مَسَّتِ النَّارُ ، لَيْسَ بِحَدَثٍ . وَقَدْ رَوَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا .