461 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثَنَا مُلَازِمٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا تَوَضَّأَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ ؟ أَوْ مُضْغَةٌ مِنْكَ .
فَهَذَا حَدِيثُ مُلَازِمٍ ، صَحِيحٌ مُسْتَقِيمُ الْإِسْنَادِ ، غَيْرُ مُضْطَرِبٍ فِي إِسْنَادِهِ ، وَلَا فِي مَتْنِهِ ، فَهُوَ أَوْلَى - عِنْدَنَا - مِمَّا رَوَيْنَاهُ ، أَوَّلًا مِنَ الْآثَارِ الْمُضْطَرِبَةِ فِي أَسَانِيدِهَا .
462 - وَلَقَدْ :
- حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ : حَدِيثُ مُلَازِمٍ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ .
فَإِنْ كَانَ هَذَا الْبَابُ يُؤْخَذُ مِنْ طَرِيقِ الْإِسْنَادِ وَاسْتِقَامَتِهِ ، فَحَدِيثُ مُلَازِمٍ هَذَا أَحْسَنُ إِسْنَادًا .
وَإِنْ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، فَإِنَّا رَأَيْنَاهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ بِظَهْرِ كَفِّهِ ، أَوْ بِذِرَاعَيْهِ ، لَمْ يَجِبْ فِي ذَلِكَ وُضُوءٌ .
فَالنَّظَرُ أَنْ يَكُونَ مَسُّهُ إِيَّاهُ بِبَطْنِ كَفِّهِ كَذَلِكَ .
وَقَدْ رَأَيْنَاهُ لَوْ مَسَّهُ بِفَخِذِهِ ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وُضُوءٌ ، وَالْفَخِذُ عَوْرَةٌ .
فَإِذَا كَانَتْ مُمَاسَّتُهُ إِيَّاهُ بِالْعَوْرَةِ ، لَا تُوجِبُ عَلَيْهِ وُضُوءًا فَمُمَاسَّتُهُ إِيَّاهُ بِغَيْرِ الْعَوْرَةِ أَحْرَى أَنْ لَا تُوجِبَ عَلَيْهِ وُضُوءًا .
فَقَالَ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنْهُ : فَقَدْ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ فِي مُمَاسَّتِهِ بِالْكَفِّ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
461 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثَنَا مُلَازِمٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا تَوَضَّأَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ ؟ أَوْ مُضْغَةٌ مِنْكَ .
فَهَذَا حَدِيثُ مُلَازِمٍ ، صَحِيحٌ مُسْتَقِيمُ الْإِسْنَادِ ، غَيْرُ مُضْطَرِبٍ فِي إِسْنَادِهِ ، وَلَا فِي مَتْنِهِ ، فَهُوَ أَوْلَى - عِنْدَنَا - مِمَّا رَوَيْنَاهُ ، أَوَّلًا مِنَ الْآثَارِ الْمُضْطَرِبَةِ فِي أَسَانِيدِهَا .
462 - وَلَقَدْ :
- حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ : حَدِيثُ مُلَازِمٍ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ .
فَإِنْ كَانَ هَذَا الْبَابُ يُؤْخَذُ مِنْ طَرِيقِ الْإِسْنَادِ وَاسْتِقَامَتِهِ ، فَحَدِيثُ مُلَازِمٍ هَذَا أَحْسَنُ إِسْنَادًا .
وَإِنْ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، فَإِنَّا رَأَيْنَاهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ بِظَهْرِ كَفِّهِ ، أَوْ بِذِرَاعَيْهِ ، لَمْ يَجِبْ فِي ذَلِكَ وُضُوءٌ .
فَالنَّظَرُ أَنْ يَكُونَ مَسُّهُ إِيَّاهُ بِبَطْنِ كَفِّهِ كَذَلِكَ .
وَقَدْ رَأَيْنَاهُ لَوْ مَسَّهُ بِفَخِذِهِ ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وُضُوءٌ ، وَالْفَخِذُ عَوْرَةٌ .
فَإِذَا كَانَتْ مُمَاسَّتُهُ إِيَّاهُ بِالْعَوْرَةِ ، لَا تُوجِبُ عَلَيْهِ وُضُوءًا فَمُمَاسَّتُهُ إِيَّاهُ بِغَيْرِ الْعَوْرَةِ أَحْرَى أَنْ لَا تُوجِبَ عَلَيْهِ وُضُوءًا .
فَقَالَ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنْهُ : فَقَدْ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ فِي مُمَاسَّتِهِ بِالْكَفِّ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .