543 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ : أَنَا حُمَيْدَةُ (1) وَغَيْرُهُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ ، أَوْ قَالَ : مَرَرْتُ بِهِ وَقَدْ بَالَ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ ، حَتَّى فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ . فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا فَقَالُوا : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ تَعَالَى بِشَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ عَلَى حَالٍ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : مَنْ سُلِّمَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ عَلَى حَالِ حَدَثٍ ، تَيَمَّمَ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ .
وَقَالُوا فِيمَا سِوَى السَّلَامِ مِثْلَ قَوْلِ أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى
، وَكَانَ مِمَّا احْتَجُّوا بِهِ فِي ذَلِكَ مَا .


(1) كذا في طبعة عالم الكتب ، ولعل الصواب: (حميد ) .
543 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ : أَنَا حُمَيْدَةُ (1) وَغَيْرُهُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ ، أَوْ قَالَ : مَرَرْتُ بِهِ وَقَدْ بَالَ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ ، حَتَّى فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ . فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا فَقَالُوا : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ تَعَالَى بِشَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ عَلَى حَالٍ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : مَنْ سُلِّمَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ عَلَى حَالِ حَدَثٍ ، تَيَمَّمَ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ .
وَقَالُوا فِيمَا سِوَى السَّلَامِ مِثْلَ قَوْلِ أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى
، وَكَانَ مِمَّا احْتَجُّوا بِهِ فِي ذَلِكَ مَا .


(1) كذا في طبعة عالم الكتب ، ولعل الصواب: (حميد ) .