601 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ هِشَامٍ ... فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ : " وَلَمْ يَغْسِلْهُ " . وَإِتْبَاعُ الْمَاءِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْغَسْلِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ أَصَابَ ثَوْبَهُ عَذِرَةٌ ، فَأَتْبَعَهَا الْمَاءَ حَتَّى ذَهَبَ بِهَا ، أَنَّ ثَوْبَهُ قَدْ طَهُرَ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ زَائِدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فَقَالَ فِيهِ : ( فَدَعَا بِمَاءٍ ، فَنَضَحَهُ عَلَيْهِ ) . وَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَعَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ : ( فَدَعَا بِمَاءٍ ، فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ) . فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ النَّضْحَ - عِنْدَهُمُ - الصَّبُّ .
601 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ هِشَامٍ ... فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ : " وَلَمْ يَغْسِلْهُ " . وَإِتْبَاعُ الْمَاءِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْغَسْلِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ أَصَابَ ثَوْبَهُ عَذِرَةٌ ، فَأَتْبَعَهَا الْمَاءَ حَتَّى ذَهَبَ بِهَا ، أَنَّ ثَوْبَهُ قَدْ طَهُرَ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ زَائِدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فَقَالَ فِيهِ : ( فَدَعَا بِمَاءٍ ، فَنَضَحَهُ عَلَيْهِ ) . وَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَعَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ : ( فَدَعَا بِمَاءٍ ، فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ) . فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ النَّضْحَ - عِنْدَهُمُ - الصَّبُّ .