632 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا كَذَا ، فَلَمْ تُصَلِّ .
[1/101] فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ، هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ ، لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا ، وَتَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ
.
فَقَوْلُهُ : وَتَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ يُحْتَمَلُ أَنْ تَتَوَضَّأَ لِمَا يَكُونُ مِنْهَا مِنَ الْأَحْدَاثِ الَّتِي تُوجِبُ نَقْضَ الطَّهَارَاتِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَتَوَضَّأَ لِلصُّبْحِ .
فَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِ مَا تَقَدَّمَهُ ، مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ .
قَالُوا : فَهَذِهِ الْآثَارُ قَدْ رُوِيَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا ذَكَرْنَا فِي جَمْعِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ، وَفِي جَمْعِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ، وَإِفْرَادِ الصُّبْحِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ .
فَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَهُوَ أَوْلَى مِنَ الْآثَارِ الْأُوَلِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا نَاسِخٌ لِذَلِكَ
.
فَذَكَرُوا مَا .
632 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا كَذَا ، فَلَمْ تُصَلِّ .
[1/101] فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ، هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ ، لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا ، وَتَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ
.
فَقَوْلُهُ : وَتَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ يُحْتَمَلُ أَنْ تَتَوَضَّأَ لِمَا يَكُونُ مِنْهَا مِنَ الْأَحْدَاثِ الَّتِي تُوجِبُ نَقْضَ الطَّهَارَاتِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَتَوَضَّأَ لِلصُّبْحِ .
فَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِ مَا تَقَدَّمَهُ ، مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ .
قَالُوا : فَهَذِهِ الْآثَارُ قَدْ رُوِيَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا ذَكَرْنَا فِي جَمْعِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ، وَفِي جَمْعِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ، وَإِفْرَادِ الصُّبْحِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ .
فَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَهُوَ أَوْلَى مِنَ الْآثَارِ الْأُوَلِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا نَاسِخٌ لِذَلِكَ
.
فَذَكَرُوا مَا .