670 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : سَمِعْتُ ذَرَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ فِي سَفَرٍ فَأَجْنَبْتُ ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ . فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَا تُصَلِّ ، فَقَالَ عَمَّارٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَا تَذْكُرُ أَنِّي كُنْتُ أَنَا وَإِيَّاكَ فِي سَرِيَّةٍ ، فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَرَّغْتُ فِي التُّرَابِ . فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُ ، فَقَالَ : أَمَّا أَنْتَ فَكَانَ يَكْفِيكَ وَقَالَ بِيَدَيْهِ ، فَضَرَبَ بِهِمَا ، وَنَفَخَ فِيهِمَا ، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ . فَفَعَلَ عَمَّارٌ - إِذْ تَمَرَّغَ - يُرِيدُ بِذَلِكَ التَّيَمُّمَ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ نُزُولِ الْآيَةِ ، فَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ - عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ لِلْجَنَابَةِ غَيْرُ التَّيَمُّمِ لِلْحَدَثِ ؛ حَتَّى عَلَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ .
670 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : سَمِعْتُ ذَرَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ فِي سَفَرٍ فَأَجْنَبْتُ ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ . فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَا تُصَلِّ ، فَقَالَ عَمَّارٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَا تَذْكُرُ أَنِّي كُنْتُ أَنَا وَإِيَّاكَ فِي سَرِيَّةٍ ، فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَرَّغْتُ فِي التُّرَابِ . فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُ ، فَقَالَ : أَمَّا أَنْتَ فَكَانَ يَكْفِيكَ وَقَالَ بِيَدَيْهِ ، فَضَرَبَ بِهِمَا ، وَنَفَخَ فِيهِمَا ، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ . فَفَعَلَ عَمَّارٌ - إِذْ تَمَرَّغَ - يُرِيدُ بِذَلِكَ التَّيَمُّمَ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ نُزُولِ الْآيَةِ ، فَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ - عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ لِلْجَنَابَةِ غَيْرُ التَّيَمُّمِ لِلْحَدَثِ ؛ حَتَّى عَلَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ .