( 127 ) بَابُ ذِكْرِ اسْتِحْسَانِ سُنَّةِ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا لَمْ يُنْتَظَرْ بِالْفِطْرِ قَبْلَ طُلُوعِ النُّجُومِ
2061 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ ، قَالَ : وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ رَجُلًا فَأَوْفَى عَلَى شَيْءٍ ، فَإِذَا قَالَ : غَابَتِ الشَّمْسُ ، أَفْطَرَ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَكَذَا حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِي صَفْوَانَ ، وَأَهَابُ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ الْأَخِيرُ عَنْ غَيْرِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، لَعَلَّهُ مِنْ كَلَامِ الثَّوْرِيِّ أَوْ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَازِمٍ فَأُدْرِجَ فِي الْحَدِيثِ " .
( 127 ) بَابُ ذِكْرِ اسْتِحْسَانِ سُنَّةِ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا لَمْ يُنْتَظَرْ بِالْفِطْرِ قَبْلَ طُلُوعِ النُّجُومِ
2061 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ ، قَالَ : وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ رَجُلًا فَأَوْفَى عَلَى شَيْءٍ ، فَإِذَا قَالَ : غَابَتِ الشَّمْسُ ، أَفْطَرَ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَكَذَا حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِي صَفْوَانَ ، وَأَهَابُ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ الْأَخِيرُ عَنْ غَيْرِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، لَعَلَّهُ مِنْ كَلَامِ الثَّوْرِيِّ أَوْ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَازِمٍ فَأُدْرِجَ فِي الْحَدِيثِ " .