763 - وَذَلِكَ أَنَّ فَهْدًا
حَدَّثَنَا قَالَ : ثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ : ثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَتَيْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ - وَكَانَ لِي أَخًا وَصَدِيقًا . فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَمْرٍو ، حَدِّثْنِي مَا حَدَّثَتْكَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ : قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِي آخِرَهُ ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الْأَوَّلِ ، وَثَبَ ( وَمَا قَالَتْ قَامَ ) فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، وَمَا قَالَتِ : ( اغْتَسَلَ ، وَأَنَا أَعْلَمُ مَا تُرِيدُ ) وَإِنْ كَانَ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ .
فَهَذَا الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ قَدْ أَبَانَ فِي حَدِيثِهِ لَمَّا ذَكَرْنَاهُ بِطُولِهِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ . وَأَمَّا قَوْلُهَا : فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَضَاهَا ، ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُدِّرَ ذَلِكَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي يَغْتَسِلُ بِهِ لَا عَلَى الْوُضُوءِ .
وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ غَيْرُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ .
763 - وَذَلِكَ أَنَّ فَهْدًا
حَدَّثَنَا قَالَ : ثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ : ثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَتَيْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ - وَكَانَ لِي أَخًا وَصَدِيقًا . فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَمْرٍو ، حَدِّثْنِي مَا حَدَّثَتْكَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ : قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِي آخِرَهُ ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الْأَوَّلِ ، وَثَبَ ( وَمَا قَالَتْ قَامَ ) فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، وَمَا قَالَتِ : ( اغْتَسَلَ ، وَأَنَا أَعْلَمُ مَا تُرِيدُ ) وَإِنْ كَانَ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ .
فَهَذَا الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ قَدْ أَبَانَ فِي حَدِيثِهِ لَمَّا ذَكَرْنَاهُ بِطُولِهِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ . وَأَمَّا قَوْلُهَا : فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَضَاهَا ، ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُدِّرَ ذَلِكَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي يَغْتَسِلُ بِهِ لَا عَلَى الْوُضُوءِ .
وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ غَيْرُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ .