[3/481] ( 133 ) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِطْرِ عَلَى التَّمْرِ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا أَمْرُ اخْتِيَارٍ [أَوِ اسْتِحْبَابٍ] (1) طَلَبًا (2) لِلْبَرَكَةِ إِذِ التَّمْرُ بَرَكَةٌ ، وَأَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِطْرِ عَلَى الْمَاءِ إِذَا أَعْوَزَ التَّمْرُ أَمْرَ اسْتِحْبَابٍ وَاخْتِيَارٍ إِذِ الْمَاءُ طَهُورٌ ، لَا أَنَّ الْأَمْرَ بِذَلِكَ أَمْرُ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ
2067 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ كِلَاهُمَا ، عَنْ عَاصِمٍ .
[3/482] وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنِ الرَّبَابِ ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَهِيَ عَلَى الْقَرِيبِ صَدَقَتَانِ ، صَدَقَةٌ ، وَصِلَةٌ " .
وَقَالَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَمَاءٌ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ .
وَقَالَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اذْبَحُوا عَنِ الْغُلَامِ عَقِيقَتَهُ ، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى ، وَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا .
هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ .
وَقَالَ الْآخَرَانِ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ
. وَلَمْ يَذْكُرَا قِصَّةَ الصَّدَقَةِ وَلَا الْعَقِيقَةِ .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : واستحباب .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : طالما .
[3/481] ( 133 ) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِطْرِ عَلَى التَّمْرِ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا أَمْرُ اخْتِيَارٍ [أَوِ اسْتِحْبَابٍ] (1) طَلَبًا (2) لِلْبَرَكَةِ إِذِ التَّمْرُ بَرَكَةٌ ، وَأَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِطْرِ عَلَى الْمَاءِ إِذَا أَعْوَزَ التَّمْرُ أَمْرَ اسْتِحْبَابٍ وَاخْتِيَارٍ إِذِ الْمَاءُ طَهُورٌ ، لَا أَنَّ الْأَمْرَ بِذَلِكَ أَمْرُ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ
2067 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ كِلَاهُمَا ، عَنْ عَاصِمٍ .
[3/482] وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنِ الرَّبَابِ ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَهِيَ عَلَى الْقَرِيبِ صَدَقَتَانِ ، صَدَقَةٌ ، وَصِلَةٌ " .
وَقَالَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَمَاءٌ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ .
وَقَالَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اذْبَحُوا عَنِ الْغُلَامِ عَقِيقَتَهُ ، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى ، وَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا .
هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ .
وَقَالَ الْآخَرَانِ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ
. وَلَمْ يَذْكُرَا قِصَّةَ الصَّدَقَةِ وَلَا الْعَقِيقَةِ .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : واستحباب .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : طالما .