980 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، بَعْدَمَا يَغِيبُ الشَّفَقُ ، وَيَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ ، جَمَعَ بَيْنَهُمَا .
قَالُوا : فَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى صِفَةِ جَمْعِهِ ، كَيْفَ كَانَ .
فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِمُخَالِفِهِمْ أَنَّ حَدِيثَ أَيُّوبَ الَّذِي قَالَ فِيهِ : فَسَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ نَزَلَ - كُلُّ أَصْحَابِ نَافِعٍ لَمْ يَذْكُرُوا ذَلِكَ ، لَا عُبَيْدُ اللهِ ، وَلَا مَالِكٌ ، وَلَا اللَّيْثُ ، وَلَا مَنْ رَوَيْنَا عَنْهُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي هَذَا الْبَابِ . وَإِنَّمَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، وَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْعَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ كَيْفَ جَمَعَ ، فَأَمَّا حَدِيثُ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ جَمْعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَيْفَ كَانَ وَأَنَّهُ بَعْدَمَا غَابَ الشَّفَقُ . فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّ صَلَاتَهُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، الَّتِي بِهَا كَانَ جَامِعًا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، بَعْدَمَا غَابَ الشَّفَقُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَطُّ جَامِعًا بَيْنَهُمَا ، حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، فَصَارَ بِذَلِكَ جَامِعًا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
.
[1/163] وَقَدْ رَوَى ذَلِكَ ، غَيْرُ أَيُّوبَ مُفَسَّرًا عَلَى مَا قُلْنَا
.
980 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، بَعْدَمَا يَغِيبُ الشَّفَقُ ، وَيَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ ، جَمَعَ بَيْنَهُمَا .
قَالُوا : فَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى صِفَةِ جَمْعِهِ ، كَيْفَ كَانَ .
فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِمُخَالِفِهِمْ أَنَّ حَدِيثَ أَيُّوبَ الَّذِي قَالَ فِيهِ : فَسَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ نَزَلَ - كُلُّ أَصْحَابِ نَافِعٍ لَمْ يَذْكُرُوا ذَلِكَ ، لَا عُبَيْدُ اللهِ ، وَلَا مَالِكٌ ، وَلَا اللَّيْثُ ، وَلَا مَنْ رَوَيْنَا عَنْهُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي هَذَا الْبَابِ . وَإِنَّمَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، وَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْعَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ كَيْفَ جَمَعَ ، فَأَمَّا حَدِيثُ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ جَمْعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَيْفَ كَانَ وَأَنَّهُ بَعْدَمَا غَابَ الشَّفَقُ . فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّ صَلَاتَهُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، الَّتِي بِهَا كَانَ جَامِعًا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، بَعْدَمَا غَابَ الشَّفَقُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَطُّ جَامِعًا بَيْنَهُمَا ، حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، فَصَارَ بِذَلِكَ جَامِعًا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
.
[1/163] وَقَدْ رَوَى ذَلِكَ ، غَيْرُ أَيُّوبَ مُفَسَّرًا عَلَى مَا قُلْنَا
.